شروط الانضمام الى اللجان القطاعية :

يشترط في عضو اللجنة ما يأتي:

1 - أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة،ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل
    الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد

    المسؤولين التنفيذيين بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.


2- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة، لمدة لاتقل عن (ثلاث) سنوات.


3- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.


4- ألا يتم الترشيح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على (سنتين) دورة كاملة.


5- ألا يكون قد سبق اسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.


ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرف.

 

للتقديم على اللجان القطاعية:

  1. اللجنة التجارية 
  2. اللجنة الصناعية
  3. اللجنة الصحية
  4. لجنة المقاولين
  5. لجنة التعليم
  6. اللجنة العقارية
  7. لجنة النقل
  8. اللجنة اللوجستية
  9. لجنة المهن الاستشارية
  10. لجنة البيئة والمياه والزراعة
  11. اللجنة السياحية
  12. لجنة الترفيه
  13. لجنة ريادة الأعمال
  14. لجنة الحج والعمرة