ضوابط جديدة لتشغيل المعاقين بعد التوظيف الوهمي

تضع وزارة العمل اللمسات النهائية على ضوابط نظام تشغيل ذوي الإعاقة القادرين على العمل في منشآت القطاع الخاص، بهدف وضع آلية لتفعيل ماورد في نص المادة 28 من نظام العمل وتشجيع القطاع الخاص على توظيف فاعل لهذه الفئة، والاستفادة من الأنظمة والبرامج، التي توفرها وزارة العمل لدعم عملية التوظيف لهذه الفئة تحديدا بعد أن رصدت الوزارة عدم التزام المنشآت بتطبيق المادة 28، ورصدت وجود مشكلات في مقدمتها التوظيف الوهمي، إضافة إلى عدم معرفة كيفية التعامل مع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التيسيرية المساندة لعمل هذه الفئة.
وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام منشآت القطاع الخاص بشكل تدريجي- بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مع الاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للفئة وأيضًا مساندة القطاع الخاص، ويشترط لتفعيل نسب التوظيف في المنشآت تحديد النشاطات والقطاعات في المنشآت ذات الأحجام المختلفة، كما يشترط إلزام المنشآت المستهدفة بتوظيف ما لا يقل عن 1% من مجموع عدد عمالها السعوديين، ليكونوا من الباحثين أوالموظفين ذوي الإعاقة، و بحد أقصى عدد 50 عاملا، وترفع هذه النسب تدريجيًا للشركات المدرجة بالتناوب بحيث ترفع النسبة على الشركات العملاقة في سنة معينة، وعلى الشركات الكبيرة في السنة اللاحقة، وذلك بعد التأكد من وجود أعداد كافية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لسوق العمل، ويشترط إلزام الشركات العملاقة الحصول على شهادة «مواءمة» لترخيص الشركة كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستمرار بالاستفادة من 4:1 في برنامج نطاقات وذلك بفترة زمنية أقصاها نهاية عام 1437هـ، وتخفض نسبة الاحتساب في معادلة نطاقات في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح 2:1 لمدة سنة واحدة بنهاية عام 1438هـ، على أن يحسب العامل ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد، ويشترط إلزام الشركات الكبيرة بالحصول على شهادة «مواءمة» لترخيص الشركة كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستمرار بالاستفادة من 4:1 في برنامج نطاقات، وذلك بفترة زمنية أقصاها منتصف عام 1438هـ، وتخفض نسبة الاحتساب في معادلة نطاقات في حال عدم الحصول على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح 2:1 لمدة سنة واحدة (حتى منتصف عام 1439هـ)، على أن يحسب العامل ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد.. وعلى مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم.
كما يمكن لأصحاب الشركات الاستفادة من توظيف الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة من خلال العمل عن بعد بموجب ما ورد في نص القرار الوزاري والاشتراطات المحددة في تنظيم العمل عن بعد، بحيث يتم احتسابهم ضمن النسب المحددة والتأكد وإثبات العمل الفعلي للعامل من ذوي الإعاقة.

 

صحيفه المدينة

http://www.al-madina.com/node/638080/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A.html?weekly