«العمل» تعلن مراحل «حماية الأجور» للمنشآت

أعلنت وزارة العمل تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، للمنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، التي ستطبق بدءا من الأول من فبراير من العام القادم 2016م.

 

وبيّن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن المراحل من الـ 10 وحتى الـ16 من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة الـ 10، من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا وحتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة الـ 16 في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.

 

وأكد الدكتور أبوثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

 

وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 /12 /1436هـ، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

 

كما تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر، يوم الأحد القادم الـ 19 محرم 1437هـ (الموافق 1 نوفمبر 2015م)، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 3,595 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 405,590 عاملا.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151025/Con20151025804259.htm