قبول تنفيذ الأوراق التجارية من أفراد يبيعون بالتقسيط بدون سجل تجاري

أبلغت مصادر مطلعة «الجزيرة» بتوجيه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيري بقبول تنفيذ الأوراق التجارية المقدمة من الأفراد بصفتهم الشخصية، الذين يزاولون مهنة البيع بالتقسيط، وذلك على خلاف نظام البيع بالتقسيط ممن ليس لديهم شركة أو مؤسسة، ولا يملكون سجلاً تجاريًّا من قِبل وزارة التجارة والاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ استندفي قراره إلى نص المادة الثانية مننظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بأن «يختص قاضي التنفيذ  بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك؛ إذ يتم تنفيذ ما أُحيل من الطلبات إلى الدوائر لتنفيذ الطلبات المقدمة لاختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في الأوراق التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية». فيما وجَّه وكيل وزارة العدل - بحسب المصادر - بإحالتهم إلى جهة الاختصاص (وزارة التجارة والاستثمار) للنظر في تطبيق عقوبات نظام التقسيط في حقهم.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت مؤخرًا مشروع نظام البيع بالتقسيط الجديد، الذي تضمن 19 مادة، منها اشتراط الحصول على ترخيصمن وزارة التجارة، وأن  يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسًا ومرخصًا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع وخدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًّا لذلك النشاط. كما حظر المشروع على أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقًا لأحكام النظام، وإلزامه بسجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وأن يكون لديه حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنويًّا محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين. كذلك شملت مواد النظام تطبيق غرامة مالية على من يخالف النظام ولائحته، لا تزيد على 100 ألف ريال، وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على عام، وإلغاء الترخيص الممنوح. كما نص مشروع النظام الجديد على نسبة محددة للرسوم والعمولات الإدارية التي تتقاضاها شركات البيع بالتقسيط، بألا تتجاوز 1 في المائة من قيمة العقد. وتحسبًا لتعثر العملاء عن السداد ألزم النظام الجديد البائع قبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري بفحص السجل الائتماني له بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدّث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري.

 

المصدر: صحيفة الجزيرة

http://www.al-jazirah.com