السجن والغرامة لمالك مؤسسة وموظف للغش في قطع غيار السيارات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم من المحكمة الجزائية في الرياض بفرض عقوبات صارمةعلى مؤسسة تجارية تورطت  في الغش التجاري عبر تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وقضت دائرة القضايا التعزيرية الخامسة بثبوت مخالفة المؤسسة لنظام العلامات التجارية وذلك لقيام المدعى عليها بطباعة وتقليد 6 علامات تجارية مسجلة لدى الوزارة ووضعها بقطع غيار تقليد.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد أصدرت المحكمة حكماً على مالك المؤسسة والمسؤول عن الموقع تضمن غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل منهما، والسجن لمدة سنتين لكل منهما، وإغلاق المؤسسة، مع مصادرة البضاعة المقلدة وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما. وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية واستكمالتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية للوزارة مؤسسة بحي المناخ جنوب الرياض يقوم العاملون فيها باستبدال أغلفة قطع غيار السيارات وذلك عبر طباعة أغلفة أخرى تحمل علامات تجارية مشهورة ووضع القطع المقلدة بداخلها بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، حيث أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت العقوبة على المخالفين.

وضبط المراقبون أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمؤسسة والواقع في حي الفيصلية جنوب الرياض 160 ألف عبوة فارغة تحمل علامات تجارية مشهورة،كما تم ضبط 72 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء معاد تعبئتها حيث جرى تزوير بلد المنشأ لها حسب نوع السيارة من «صيني» إلى «أمريكي»، «ياباني»، «كوري»، «تايلندي».

الجدير بالذكر أن المادة 43 من نظام العلامات التجارية نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر علامة مسجلة أو قلّدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزوّرة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

 

المصدر: صحيفة المدينة

http://www.al-madina.com