العمل: «إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» تحمي العاملين من سوء المعاملة

أوضح مدير ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل الأستاذ ماجد الشهري، أن استحداث وزارة العمل مؤخراً لإدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.

وأضاف الشهري أن الإدارة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العوامل الرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية، مشيراً إلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، كما تعمل الادارة على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.

وأوضح الشهري أن من صور الاتجار بالأشخاص، تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال مثل اكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة والنفوذ، أو استغلال ضعفه، أو الخدمة قسرا.

وأكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن وزارة العمل تحرص على تطبيق كل ما يقضي به نظام العمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، مما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال، مشيراً إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه، والتي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.

 

 

صحيفه الرياض

http://www.alriyadh.com/1108445