اللبس غير اللائق والمبالغة في الزينة يوجبان تغريم الموظفة

تركت وزارة العمل باب الاجتهادات مفتوحا حول تعريف الحجاب «المحتشم» للعاملات في القطاع الخاص، بعد القرار الذي أصدرته مؤخرا بمعاقبة الموظفة غير الملتزمة بضوابطه أثناء دوامها داخل المنشأة، بغرامة قدرها ألف ريال، وهو ما أثار جدلا بين العاملات والمفتشين.

 

«عكاظ» تواصلت مع وكيل الوزارة المكلف عبدالمنعم الشهري، ولكنه أحال السؤال لوكيل الوزارة للتفتيش الدكتور عبدالله أبو اثنين الذي تعذر هو الآخر بانشغاله.

 

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«عكاظ»: الحجاب الشرعي المقصود هو الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية، وما نعنيه هو الحجاب العام المحتشم في اللبس والزينة.

 

وردا على سؤال «عكاظ» بشأن كشف الوجه، واختلاف ذلك من منطقة لأخرى، أجاب: «هذا يعتمد على الأعراف والتقاليد في كل منطقة، ومفتشو الوزارة في مكاتب العمل لديهم تعليمات بأن الحجاب الشرعي يعني بأن لا تكون الموظفة بلبس غير لائق، أو بكامل زينتها، والعرف العام يحدد وضع المرأة التي أتت للعمل».

 

وحول ترك ذلك لأهواء واجتهادات المفتشين دون نظام واضح، قال المصدر: «مفتشو الوزارة مؤتمنون على عملهم، والعقوبة لا تطال سوى الموظفة التي يظهر عليها غير الالتزام في ما يخص اللباس وغيره، وصاحب العمل مسؤول كذلك عن مراقبة الموظفات لديه وإبلاغهن بأنظمة الوزارة في ما يخص اللباس والزينة وقت العمل، وكتابتها في مكان بارز داخل المنشأة، كما أنه ملزم بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة تراعي خصوصيتها، وتتوفر فيها الضوابط الشرعية». لافتا إلى أنه لم يتم رصد حالات تذكر حول الحجاب الشرعي أو تغريم أي موظفة.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151207/Con20151207812934.htm