«العمل»: المزاج الشخصي يفصل العمال في غياب نص قانوني ملزم

اعترف محمود أفندي المستشار القانوني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بعضا من حالات فصل العمال عن وظائفهم ترجع إلى وجود خلافات شخصية بين صاحب العمل والعامل، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل.

وأوضح خلال مشاركته أول من أمس في محاضرة بمقر غرفة الشرقية بعنوان (التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي)، أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، التي تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت هذه الأنظمة تعديلات عديدة تحددها مصلحة جميع الأطراف.

وقال: «إن التعديلات شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل منهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية».

وذكر بأن المادة 77 من النظام، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، التي تتعلق بالإنهاء غير المشروع فقد كانت تنص على أن للطرف، الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخدم الطرفين، لافتا إلى أن التعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة.

وعن المادة 55 ذكر بأن عقد العامل السعودي يصبح عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحا بأن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.

وعن المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6%سنويا للعمال السعوديين، قال:»فقد تم تعديلها لتصبح النسبة 12 %من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب، التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معنية من العمل مقابل التدريب».

وأضاف:»في النظام السابق يحق لصاحب العمل أن يستفيد من العامل لسنة أو مدة التدريب أيهما أطول، والتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكل المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه للعمل، وكانت المدة أقل من سنة».

 

المصدر: صحيفة المدينة.

http://www.al-madina.com