الخريجي: نظام الشركات أقر 5 أنواع.. ولم يشترط وجود محامٍ

أكد المتخصص في الأنظمة التجارية المحامي المستشار عبدالعزيز الخريجي أن نظام الشركات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر رجب المقبل بعد أن صدر فيه مرسوم ملكي سيحدث نقلة نوعية في السوق المحلية بعدما شمل العديد من التغييرات المهمة.

وقال: أقر نظام الشركات الجديد خمسة أنواع للشركات، هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ليلغي بذلك شركة التوصية بالأسهم، والتعاونية، وذات رأس المال القابل للتغيير.

وعزا ذلك إلى رغبة المنظم بأن تتخذ الشركات أحد الأشكال المقررة في النظام الجديد، مضيفا: وفقا للمادة 224؛ فإن على الشركات تعديل شكل كيانها النظامي لتتخذ أحد الأشكال المقررة في النظام الجديد، فضلاً عن قيام جميع الشركات القائمة بمواءمة عقود تأسيسها وأنظمتها وفقا للأحكام الانتقالية التي ستصدر من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال.

وتابع قائلا: أشير إلى أن ما جاء بالنظام بصيغة آمرة؛ فبقوة النظام تحل النصوص الجديدة تلقائيا محل النصوص المتعارضة معه أين ما وجدت، كمدد تقديم القوائم المالية بعدما عالج النظام الجديد ما كان يعتري النظام السابق من قصور ليوجد عقوبات شديدة وقاسية مقارنة بالنظام القديم الصادر في عام 1385.

واعتبر أن الإجراءات الجديدة ستكون بداية عهد جديد للشركات السعودية؛ بقوله: بصدور نظام الشركات الجديد؛ ستظهر عدة فوائد على المديين القريب والبعيد.

وعن أبرز العيوب في النظام؛ قال: يعاب على النظام عدم إلزامه للشركات بالتعاقد مع محام لها أسوة بالمحاسب القانوني, خاصة للشركات المحدودة والمساهمة والأجنبية.

وأضاف: تعيين المحامي يوفر ضمانة الرقابة السابقة واللاحقة للشركة، وتطبيقها للنظام، ويراعي عقدها أو نظامها الأساسي، ويدعم إدارة الشركة عند اتخاذ القرار إذا كان نظاميا أو يصوبه قبل صدوره، وبالتالي يكون مساهما في حفظ حقوق الشركاء متى كان وجوده في الوقت المناسب الأمر الذي سينجم عنه حماية للشركة.

وعن شركة الشخص الواحد؛ قال: من أبرز مستجدات نظام الشركات الجديد، إقراره للمشروع الفردي بمسؤولية محدودة والمسمى بشركة الشخص الواحد الذي يتم اختصاره في عبارة «ش.ش.و»، والسبب في ذلك أنه أوجد الشخصية الاعتبارية التي تنشأ بإرادة منفردة خروجا واستثناء على تعريف الشركة الواردة بالمادة الثانية من النظام.

واستدرك قائلا: لكن يعاب على المنظم هنا عدم النص على جواز إنشاء شركة بإدارة منفردة في مادته الثانية والخاصة بتعريف الشركة، إذ بيّن النظام أن شركة الشخص الواحد أصولا لا تؤسس إلا كشركة ذات مسؤولية محدودة، فالمادة 151 المُعرِفة لها لم تضع حدا أدنى للشركاء.

وأفاد بأن شركة الشخص الواحد التي درج على تسميتها بالفقه القانوني بمؤسسة الشخص الواحد المحدودة نشأت من رحم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما يجعل تأسيسها يتم بطريق مباشر وغير مباشر.

وذكر أنه جرى تخصيص عقوبة لكسر حدود الضمان بملاءة شركة الشخص الواحد أو رأس مالها، مضيفا: يتقرر على إثرها مسؤولية مالكها في جميع أمواله عن التزامات الشركة في حالات منها عدم الفصل بين أعمال الشركة والأعمال الخاصة لمالكها التي لا تتعلق بنشاط الشركة أو وجود سوء نية من مالكها، وعليه فإن حدود مسؤولية الشركة متى ما أعلنت وفقا للنظام ولم يطلب المتعاقد أي ضمانات إضافية أو رهون فهو قبول منه بملاءة الشركة المُشهرة المحدودة برأس مالها.

وختم بقوله: ستكون شركة الشخص الواحد النجم الساطع الغالب بين الشركات التي تعالج الاحتياج الفعلي للتاجر السعودي، وتقضي على الممارسات الخاطئة والصورية في الشركات، وهذا النوع يتوجب على الشخص المالك التعامل معه بحذر في تصرفاته.

 

الإلزام بإعلان رأس المال

وفيما يتعلق بإعلان مقدار رأس المال، قال: ألزم النظام الشركات المحدودة والمساهمة بإعلان مقدار رأس مالها للجميع في تعاملاتها وتعاقداتها، حتى يعلم المتعاقد ما حدود مسؤولية الشركة عند التعامل، والواقع العملي أن الشركة المحدودة يتم طلب ضمانات ورهون إضافية لإتمام التعاقد، كما يبرز ذلك الطلب أمام بعض الشركات المساهمة.

 

وعن التراخي أو تجاهل تطبيق الإعلان، قال: يترتب عليه أمر آخر وهو أن ذمة أعضاء إدارة الشركة الشخصية المالية ضامنة لجميع حقوق الغير، ولكل متضرر من تغييب هذه البيانات الجوهرية الحق بالتعويض، فضلا عن تطبيق عقوبة مالية قدرها نصف مليون ريال على كل شخص أهمل في أداء واجبه في إشهار أي من البيانات المقررة نظاما.

 

صحيفة عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160320/Con20160320830099.htm