اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية

أعلن مجلس الغرف السعودية، رسمياً تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها إلى المجلس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى المجلس لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها ودعم منظومة التحكيم التجاري في المملكة. وقال المجلس، إنه تم تسمية الدكتور سعود عبدالعزيز المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، والمستشار القانوني فيصل عبدالعزيز الخريجي أمينا لسر اللجنة. وبين رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن تسمية رئيس الجنة سيدعم عملها عطفاً على خبرته القانونية وإلمامه بقضايا وملف التحكيم التجاري إضافة لبقية أعضاء اللجنة الممثلين لوزارات العدل والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمختصين وجميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص. وشدد على أهمية التحكيم التجاري بالنسبة للمملكة في ضوء انخراطها الكبير في الاقتصاد العالمي حيث احتلت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين 108 دول في مؤشر معهد ماكينزي للربط العالمي الذي يؤكد حجم انخراطها في الاقتصاد العالمي والتدفقات العالمية، معرباً عن تطلع المجلس لأن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية. وتضمن تشكيل عضوية اللجنة الدائمة كلا من: فضيلة الشيخ أسامة عبدالله الزيد ممثلاً لوزارة العدل، المستشار القانوني عبدالعزيز سعود الدحيم ممثلاً لوزارة التجارة، الدكتور عايض هادي العتيبي ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، عبدالناصر السحيباني وعبدالله الفلاج ممثلين عن مجلس الغرف، والشيخ عبدالعزيز المهنا والشيخ الدكتور ناصر الداوود والمحامي ياسين خياط كأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. يذكر أن قرار مجلس الوزراء أضاف صلاحيات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة للتحكيم التجاري تتضمن إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها ويمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف بالتنسيق مع اللجنة الدائمة بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة.

 

صحيفة الجزيرة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160308/ec22.htm